محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
401
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
وصل دار الْإِسْلَام بعث إليهم مالاً اتفقوا عليه ، فإن لم ينفذه إليهم عاد إليهم لم يلزمه حمل الفداء ولا الرجوع إليهم ، ويستحب له أن يحمل الفداء إليهم . وعند الزُّهْرِيّ وأبي هريرة والْأَوْزَاعِيّ يلزمه الوفاء بالشرطين معًا . وعند الثَّوْرِيّ والحسن والنَّخَعِيّ يلزمه أن يبعث إليهم الفداء دون الرجوع ، وبه قال أكثر الشَّافِعِيَّة . * * *